السيد محمد تقي الخوئي

66

الشروط أو الالتزامات التبعية في العقود

الاطراد ، وعدم التطابق في المشتق من المبدأين . 5 - مفهوم الشرط لا يشمل التعهدات والالتزامات الابتدائية ، والتأمل في النصوص التي استشهد بها على ذلك يعطينا عكس المدعى ، وان الإطلاق إنما هو بلحاظ الربط والتعليق . 6 - ليس مفاد الربط القائم بين العقد والشرط هو الظرفية المجردة ، بمعنى كون العقد مجرد وعاء للشرط مع احتفاظ كل منهما باستقلاليته وتفرّده . 7 - الشرط بجميع معانيه الالتزامية من المشتقات بما في ذلك تفسيره بما يلزم من عدمه العدم ، ومجرد عدم مضايقة المشروط المقابل للشرط لعنوان الشارط ، لا يكشف عن كونه بهذا المعنى اسما جامدا .